السيد كمال الحيدري
397
الفتاوى الفقهية
الشرعي ، أو ناسياً ، أو جاهلًا . وإذا صلّى وترك سجدةً واحدة : فإن كان عامداً ملتفتاً ، بطلت صلاته . وإن كان ناسياً أو غير ملتفتٍ إلى الحكم الشرعي بأنّ ذلك لا يجوز ، فصلاته صحيحة ، وعليه أن يتدارك بأداء السجدة بعد الصلاة مع سجدتي السهو ، على ما يأتي في أحكام الخلل في الصلاة . المسألة 859 : إذا صلّى وزاد سجدةً واحدةً ، بطلت صلاته مع العمد والالتفات ، وصحّت مع النسيان أو عدم الالتفات إلى الحكم الشرعي . المسألة 860 : إذا ترك سجدةً أو سجدتين غفلةً وقام لركعةٍ أخرى ثمّ انتبه فماذا يصنع ؟ الجواب : إذا كان قد نسي سجدتين من ركعةٍ واحدةٍ ولم يتفطّن إلّا بعد أن ركع ، بطلت صلاته . وإذا كان قد نسي سجدةً واحدةً وتفطّن بعد أن ركع ، مضى وصحّت صلاته ، وعليه أن يؤدّيها مع سجدتي السهو بعد الصلاة . المسألة 861 : إذا كان قد نسي سجدةً واحدةً أو سجدتين وقام وتفطّن قبل أن يركع ، رجع وألغى ما كان قد أتى به من قيامٍ وغيره ، وأتى بالسجدة وواصل صلاته ولا شيء عليه . المسألة 862 : إذا تشهّد المصلّي وسلّم في الركعة الأخيرة ثمّ تذكّر أنّه قد نسي من الركعة الأخيرة سجدةً أو سجدتين ، فماذا يصنع ؟ الجواب : يأتي في « مبطلات الصلاة » من فصل الأحكام العامّة للصلاة : أنّ هناك ما يبطل الصلاة إذا وقع فيها عن عمدٍ والتفاتٍ خاصّة كالكلام . وهناك ما يبطل الصلاة إذا وقع فيها حتّى ولو كان سهواً ، كأحد موجبات الوضوء . وعلى هذا فإن تفطّن هذا المصلّي بعد التسليم إلى نسيانه قبل أن يأتي بأيّ مبطل وقبل أن تمرّ فترة طويلة من الزمن تقطع الاتصال ، كان عليه أن يأتي بما نسيه